السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
167
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
عليه ثبوت النسب . نعم يصحّ في نفسه مع توفّر الشروط ، وذلك في الأمور الماليّة ، كما إذا توفّي الميّت عن ابنين ، وأقرّ أحدهما بثالث وأنكر الثاني ، فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي : كان للمقرّ له مشاركة المقرّ في ميراثه ، واختلفوا في القدر الذي يجب على المقرّ إعطاؤه للمقرّ له ، لكن ذهب الشافعي إلى أنّه لا يلزم المقرّ شيء لا قضاء ولا ديانة على الأصحّ ، والضابط عند الشافعيّة . أنّ من يستحقّ المال كلّه يثبت بإقراره النسب والميراث . 5 - ميراث المفقود : تقدّم الكلام فيه في لواحق موانع الإرث . 6 - ميراث الأسير : ذهب فقهاء الإماميّة إلى أنّ الأسير إذا لم يعلم موته فإنّه يرث ، ويوقف نصيبه إلى أن يجيء أو يحرز موته ، وإذا لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود « 1 » ، ويرى فقهاء المذاهب أنّه إذا علمت حياته فإنّه يرث ، فإذا لم يعلم ردّته ولا حياته ولا موته فحكمه حكم المفقود « 2 » . 7 - ميراث الخنثى : الخنثى من له آلة الرجل وآلة المرأة معاً « 3 » ، وأمّا من ليس له شيء منهما أصلًا فهو عند فقهاء الإماميّة عنوان مستقلّ ، وحكمه في الميراث وغيره مختلف عن حكم الخنثى كما سيأتي ، وأمّا عند فقهاء المذاهب فالظاهر إطلاقهم ( الخنثى ) عليه أيضاً « 4 » . وينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل ، فغير المشكل هو ما يمكن تمييزه بعلامات الذكوريّة والانوثيّة - والتي يطلب تفصيلها في محلّه - فإن تبيّن حاله بالعلامات فحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت فيه علامته بلا خلاف بين
--> ( 1 ) المبسوط 4 : 125 . المهذب 2 : 165 - 166 . الوسيلة : 399 . غنية النزوع : 332 . ( 2 ) السراجية : 335 ، 337 . الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 3 : 69 - 70 . ( 3 ) مسالك الأفهام 13 : 241 . جواهر الكلام 39 : 277 - 278 . شرح السراجية : 303 . العذب الفائض 2 : 53 . المغني 7 : 11 ، ط المنار الأولى . الرحبية : 41 . ( 4 ) انظر : مسالك الأفهام 13 : 241 . جواهر الكلام 39 : 277 - 278 . شرح السراجية : 303 . العذب الفائض 2 : 53 . المغني 7 : 11 ، ط المنار الأولى . الرحبية : 41 .